تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٣٠الباب الثامن في الأنهار والآبار والطرق والسواقي وحريمها
عبد الله بن
جمعة - رحمه
الله - 24:
: وما نقول في
- مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن الحضار 25،بالخوص 26 وغيره والجدر، 27 والسواقي 28 الجوايز، 29 والحملان 30 بين الأرض، والأموال، أهي قواطع 31 أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق، أما الجدر فهي تقطع القياس، وأما الحضار بالخوص وغيره ففيه اختلاف، وأما الساقية الجايز فهي تقطع، وأما الحملان فيها اختلاف، وكذلك الموات فيختلف فيها، وأكثر القول أنه متروك لحاله. وأما الجدر إذا كانت بين المالين فهي قواطع، فإذا أراد أن يفسل تحت جدار
24
. هو الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي العقري من علماء القرن الحادي عشر، تصدر للفتوى كغيره من علماء زمانه، كالشيخ الشقصي وغيره كثير الفتوى في مسائل الفقه، وقد أصيب بالعمى، وكان قاضيا للإمام سلطان بن سيف ولولده بلعرب وفاته في عام 1104 هـ / 1692 م. من مؤلفاته: "جواهر" النظام" في مجلدين كبيرين. (انظر إتحاف الأعيان، ج: 3/ص: 461 - 462).
25
26
27
28
هو السور الذي يجعل محيط بالمزرعة من شجر مشوك أو سعف. مدارك الكمال الفهارس، ص: 346.
ورق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها. (انظر المعجم الوسيط، ص: 1288). الجدر:. ر جمع جدار، وهو الحائط. (لسان العرب، ابن منظور، ج: 3/ص: 94). جمع ساقية، وهي مجرى مياه الفلج متفرعة من العامد الرئيسي، والساقية: القناة تسقي الأرض والزرع. (انظر المعجم الوسيط، ص: 437).
29
من جزت الطريق، وجاز الطريق جوزا طريق يجتازه العامة من الناس وتعود ملكيته إلى العامة ويكون عرضه بين ستة إلى ثمانية أذرع انظر ابن منظور، لسان العرب، ج: 3/ص: 238. / معجم المصطلحات الإباضية، ج: 2، ص: 635. الساقية التي بها دون خمسة أصورة تمهيد قواعد الإيمان، ج: 14 الفهارس، ص: 339.
30
31
هي
ضد التواصل واقتطع الشيء قطعه، يقصد في هذا الموضع الحاجز الذي يفصل بين أموال الناس، ليس ملكا لأحد، بل هو حرم للجميع. (انظر مختار الصحاح 257).
24