تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٣٤الجواب وبالله التوفيق أنه جائز لهذا الرجل أن يفسل في ماله ما أراد من النخيل والأشجار، وليس للذي عليه الشرب أن ينكر عليه، وخصوصا إذا كان في الاعتبار أنه لا يزيد شرب هذا المال إذا أزيد
50
فيه فسل وغرس شجر والله أعلم. قال غيره وظن الشيخ عمر بن سالم الرغومي -رحمه الله-30 أن يجري الاختلاف في هذه المسألة قال من قال من المسلمين أنه جائز أن يفسل في ماله ما أراد ولو كره من عليه الشرب، وهو قول حسن عند بعض الفقهاء وقال من قال من المسلمين: لا يجوز له أن يفسل في ماله إلا أن يرضى له من عليه الشرب، وهذا القول الأخير، وهو أكثر قول المسلمين، والله أعلم. مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله 51: في رجلين اقتسما مالا بينهما، وفي المال بئر، وكان اتفاقهما على أن البئر والخب 32 بينهما، فوقع الجانب الذي فيه البئر لأحدهما، والذي وقع له الجانب الآخر أراد أن يصرح الساقية بالصاروج، وهي تمر في نصيب شريكه، فأبى ذلك الشريك، وقال: لا أرضى لك أن تصرجها! أله تصريجها أم لا؟
52
50
. هو الشيخ الفقيه عمر بن سالم بن حسن بالرغوم الإزكوي، من فقهاء القرن الثاني عشر فيما أظن له جوابات في الأثر (انظر إتحاف الأعيان، ج: 3/ص: 407).
51
من
. هو الفقيه العلامة الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي الخراسيني النزوي، من علماء القرن الحادي عشر قضاة الإمام ناصر بن مرشد كان مكفوف البصر، ومن مشهوري علماء زمانه ومن المتصدرين في الفتيا، وأجوبته كثيرة في الأثر. مات الشيخ صالح بن سعيد الزاملي صباح يوم السبت من شهر ربيع الأول 1073 هـ/أكتوبر 1662 م. (انظر إتحاف الأعيان البطاشي، ج: 3/ص: 325 - 329).
52 الحب: أرض منخفضة أو حفرة الخبة والخبيب: الخد في الأرض. تاج العروس ج: 1/ص: 447. – قاموس الفصاحة
العمانية. ج:1 ص: 107.
28