تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٣٥الجواب وبالله التوفيق، الساقية تكون على ما كانت عليه من قبل، ولا يعجبني أن يصرجها إذا لم
53
يرضَ صاحب المال التي هي في ماله إلا أن يكون لا يصلح سلوك مائه إلا؛ بذلك وإن لم يصرج، لم يمسك الماء، والله أعلم.
54
- مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي – رحمه الله - - في عاضد نخل على ساقية جائز، ويجنب هذا العاضد مال لرجل، وأراد صاحب المال أن يفسل، كم يفسح عن هذا
العاضد؟
55
56 لها في
الجواب وبالله التوفيق، حريم النخلة في الموات ذراعان، وإن لم يكن موات فلا حريم عمارة إذا كان على ساقية، فعلى هذه الصفة يفسح من أراد الفسل ثلاثة أذرع عن النخلة العاضدية، وإن ثبت لها موات فالفسح ثلاثة أذرع غير ما استحقه من الموات.
53. سلوك: من
54
سلك الطريق إذا ذهب فيه. انظر العين، ج: 3/ ص: 130).
. هو الفقيه العلامة سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي من علماء القرن الثاني عشر، ومسكنه بالموضع المسمى: "خب" القش"، وحفظ عنه قوله فيه: بمسجد خب القش طاب مقامنا ...... ومدفنه قريب من هذا الموضع في مقبرة هناك، وكان موته أيام دخول العجم عمان وبالتحديد فيما بين دخولهم عبري ن إلى وقت دخولهم نزوى أول شهر الحج، سنة 1150 هـ/1738 م، حسبما فهمته من فتوى الشيخ العالم سعيد بن أحمد الكندي، لما سئل عن حكم المفقودين والأسرى الذين أخذهم العجم. والشيخ الصبحي عالم جليل، متصدر للإفتاء بين الناس. (انظر إتحاف الأعيان في تاريخ علماء أهل عمان، ج: 3/ص: 249. . الموات: يطلق على الأرض الدارسة التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة (انظر إتحاف الأعيان، ج: 14/ص:
بعض
55
. (347
56
. حريم ما حولها من مرافقها وحقوقها. (انظر العين، ج: 3/ص: 56.)
29