تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٤٦الجواب: إذا كانت رفيعة 106، جاز أن تعمل لها دكانة والماء على العادة، وإن كانت غير
وقيعة
مسألة:
107، فلا يجوز عمل الدكانة لها، والله أعلم.
ومنه، وأما الفسح عن الجار يكون من وسط النخلة أو الصرمة 108 أو القورة 109،
والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن أراد أن يحدث بئرا في ماله لحاجة البيت وكان قريبا منها فلج لقوم، فأراد أهل الفلج لعله منعه،، ألهم ذلك أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت، أما في مجمل الأثر لا يجوز أن يحدث بئر قرب منافع فلج دون الفسح أو برضى من أرباب الفلج إذا كان يمكن رضاهم، وأما إن كانت هذه البئر إلا للشرب للناس وللدواب
خاصة، ولم تكن من الآبار التي يزجر منها على الدواب، فيعجبني ألا تصرف، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، أرض فيها نخلة لرجل وفي هذه الأرض شجرة لومي وقيعة أراد صاحب الأرض أن يفسل بين نخلته والشجرة، هل للشجرة فسخ وقطع ما أناف منها أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت أنه يفسح عن الشجرة الوقيعة ثلاثة أذرع، ويقطع ما أناف على الغير،
والله أعلم.
في (ب) كتبت وقيعة.
106
107
وقيعة: نقرة في جبل أو سهل يستنقع فيها الماء. (انظر قاموس المحيط. ج: 3/ص: 127).
وقيعة: نقرة في جبل أو سهل يستنقع فيها الماء. (انظر قاموس المحيط. ج: 3/ص: 127). الإيمان. ج: 14/ص: 335).
109 القورة: الفسيلة أو الشجرة التي تقتطع أو تقلع بما حولها القوارة: ما قور من الثوب وغيره. (انظر العين، ج: 5/ص:
40
. (206