تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الوجين إذا كان بين مالين لرجل واحد اشتراهما أو ورثهما فحكم الوجين للمالين على قول، وقول

أنه موقوف، والله أعلم.

- مسألة ومنه، وما تقول فيمن باع ماله من نهر، وللنهر دراهم من قبل قعارة خبوره

103

، أله

سهمه

بقدر حصته من الماء الذي باعه أم لا؟

الجواب: فنعم، له سهمه، والله أعلم.

مسألة: قلت له أرأيت وإن بيع ماء بحكم حاكم لدين على رجل ولم يف جميع ماله لديانة، ألهم

104

بقدر نصيبه من الدراهم التي من قبل العقادة أم لا، وكذلك الدراهم التي أوصى بها لهذا الفلج؟

الجواب: قال نعم، لهم ذلك، والله أعلم.

-

مسألة: قلت له، وكذلك إذا لم تخرج وصية الهالك ثلث ماله، أيوخذ من

من الماء أم لا؟

حصته هذه الدراهم بقدر نصيب الهالك. من

الجواب: قال نعم يؤخذ سهمه بقدر حصته والله أعلم.

105

مسألة: ومنه، دكانة النخلة إذا عملت لها، ما الرأي في شربها؟

سهم

الهالك بقدر

103

تقدر

104

وحد قياس وتسمى بادة، تستخدم في توزيع مياه الفلج وتقدر بأربع وعشرين أثر، والأثر نصف ساعة. فالخبورة اثنتا عشر ساعة. (انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج:1 ص: 93 - 94).

هي

. العقادة: عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد والعقدة ما يمسكه ويوثقه ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه. (انظر المصباح المنير، كتاب العين، ص: 160).

105

للنخلة إذا مالت يحيط بها لا يتجاوز ارتفاعه ذراعين يمسك النخلة من السقوط. تمهيد قواعد

. دكانة: بناء يضع الإيمان، ج: 14/ص: 354.

39