تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٤٨وكذلك العرش 116، وأما القطن ففيه اختلاف؛ قول لا فسح له، ومثله مثل الزرع، وقول ثلاثة أذرع،
117
وأما اللثب والغاف أرجو أنه من عظيم الساق، وأما السمسم فسمعت أحدا من الإخوان يقول من غير عظيم الساق، وكل المذكور إذا فسله فاسل وناف فعليه صرفه، وإذا لم ينف، فلا عليه
أنه
وصية.
- مسألة ومنه أرأيت إذا أنكر هذا عليه قبل أن يبيعها البائع ولم يقطع بينهما حكم إلى أن باع البائع، ولم يجد النايف، أيجوز أن يقطعه سريرة فيما بينه وبين الله، أم لا وكذلك الثمرة تكون زيادة أم
لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان هذا النايف محدثا
عند
محدث، عليه أنه محدث، من هو وصح ولم يصح له حكم في قطع ما أناف عليه، فجائز له فيما بينه وبين الله أن يصرف ما أناف عليه ويحفظ الخشب، وأما الثمرة فأرجوا أنها غير زيادة، وأما النايف على الأموال فكله يصرف ولو ارتفع
كثيرا، وقال من قال من المسلمين: إذا ارتفع بقدر ما لا يكون فيه ضرر، فلا يصرف، والقول الأول
أكثر، والله أعلم.
118
119 ..
مسألة ومنه، واللوزة والرحبة المتصلتان بالطريق؟
116 العرش: هي. شجرة الخروع وتسمى محليا، العرش، وهو نبت من الفصيلة السوسنية يقوم على ساق ورقه كورق التين، وبذوره ملس كبيرة الحجم ذات قشرة رقيقة صلبة مبرقشة، وهي غنية بالزيت المعروف بزيت الخروع. (انظر المعجم الوسيط باب عرش ص: (593)
117
. (5
. اللثب: أو الأثواب الأثب: شجر عظيم جدا، من فروعه ما يشبه الجذور. (انظر المعجم الوسيط، باب الهمزة، ص:
118 اللوزة: ثمر شجر اللوز معروف قال ابن فارس: كلمة عربية الواحدة لوزة، وقال الأزهري واللوزينج من الحلواء. (انظر المصباح المنير، كتاب اللام، ص: 214).
119
البقعة المتسعة بين أفنية القوم بالوجهين وجمعها عند ابن الأعرابي رُحب مثل قرية وقرى. (انظر المصباح
. الرحبة هي المنير، كتاب الراء، ص 85).
42