تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٤٩120
الجواب: قال بعض المسلمين أنه لا يجوز أن يضع أحد في ذلك شيئا، وحكم ذلك حكم الطريق، وهو أكثر قول المسلمين، وقال: من قال من المسلمين أنه جائز أن يضع أحد في ذلك مما شاء إذا كانت الطريق قد استوفت حقها من العرض، وأما حد علو الطريق في صرف ما أنا عليها من الأشجار والزور 121، فقال: بعض المسلمين حد العلو ثمانية أذرع وقال: من قال سبعة أذرع، وكذلك الطريق على هذه الصفة، ويجوز صرف جميع ما أناف على الطريق ولو بعد مدة طويلة؛ لأن الطريق لا حجة عليها، والله أعلم.
مسألة ومنه، والذي يأمر بصرف المضار عن الطريق إذا وجد شيئا موضوعا في الطريق، فإنه يسأل عن صاحبه ويجتهد في السؤال والبحث فإن قيل له لفلان فلا يضيق عليه أن يأمره بصرفه إذا أقر أنه له، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، أن الشجرة قال: بعض المسلمين أنها لا يقاس 12 ولا يقطع القياس، وقال: من قال تقاس وتقطع القياس، وقال: من قال لا يقطع القياس ولا يقايس وكل قول المسلمين صواب معمول به، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفي بئر بين شركاء وخدمها أحدهم، وتبين صلاح وماء من الخدمة، وأبى أحد أن يسلّم بقدر ما عليه، أيجبر أم لا؟
الجواب: فنعم يجبر على التسليم على أكثر القول، والله أعلم.
منهم
120
في (ب) فقال.
121. الزور: عسيب النخل. انظر لسان العرب، ابن منظور، ج: 6/ص: 113.
122
في (ب) كتبت تقايس.
43