تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٥٠

123

- مسألة: ومنه، وفي وكيل مسجد قعد ماء المسجد لسنة، ثم جاء السيل وكبس 144 الفلج، على من يكون إخراج الكبس؟

الجواب: فعلى ما وصفت على صاحب أصل الماء إلا أن يكون هذا الكبس مثل يوم أو يومين، فإنه يكون على المقتعد للماء، قلت له: وهل للمقتعد الغير أم لا؟ قال: إذا انقطع الفلج ولم يصح منه نفع من أجل ضعفه، فله الغير، ويكون عليه من القعد بقدر ما مضى من الزمان، وإن كان الفلج ضعف من المحل أو من أجل كبس سيل، وكان الفلج يسقي، فلا غير له، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وكذلك النخلتان اللتان للمسجد في مال رجل؟

الجواب: فإن كان بينهما سبعة عشر ذراعا جاز لصاحب المال أن يفسل بينهما ويفسح عن كل نخلة ستة أذرع، وإن كان بينهما أقل من سبعة عشر ذراعا، فلا يجوز له الفسل بينهما على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، رجل له شجرة في مال رجل أراد أن يفسل مكانها نخلة؟

الجواب: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين، قال: من قال جائز، وقال من قال: لا يجوز وأما أن يفسل مكان النخلة شجرة من عظيم الساق فلا يجوز، وإن كانت من غير عظيم الساق ففي ذلك اختلاف والله أعلم.

123. قعد: يقعد قعودا والقعدة بالفتح المرّة وبالكسر هيئة نحو قعد قعد قعدة خفيفة والفاعل قاعد والجمع قعود، ويقصد هنا استأجر ماء للسقي. (انظر المصباح المنير، كتاب القاف، ص: 194).

124. كبس: طمك حفرة بتراب وكبست النهر والبئر كبسا: طممتها بالتراب. انظر لسان العرب، ابن منظور، ج: 12/ص:

44

.16