تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٥٢

صورجة

6

133

من

من

، فإنه يصرف؛ وأما إذا قابل سطح الجار ولم يقابل موضع الستر، فلا يصرف، وكذلك إذا قام قائم مما يلي الممراق أو جلس أو نام أو قابل بطن بيت الجار أو من هو جالس في البيت أو قائم أو قاعد، فإنه يصرف، وأما إذا ارتفع الممراق ولم يقابل بيت الجار من إذا قام عند الممراق إلا إذا اطلع على شيء وأدخل رأسه في الممراق، فإن الممراق لا يصرف، وإنما ينهى صاحب الممراق أن يفعل ذلك. ويعجبني للحاكم أن ينظر بنفسه وإن أمر أحدا ثقات المسلمين لينظر ذلك، فلا يضيق ذلك، وأما إذا كان الحاكم لا يعرف صاحب البيت المحدوث عليه ولا يعرف صاحب الممراق، وإن كان البيت المحدوث عليه، لا يدّعي فيه صاحب الممراق شيئا، وكذلك صاحب الممراق المحدوث في يد الحادث، ولم يدع أحد فيه شيئا، فجائز للحاكم أن يحكم بينهما بلا صحة أن البيت للرجل الذي هو ناقم الممراق أو البيت الذي محدوث فيه الممراق على قول بعض المسلمين، وبه نعمل، والله أعلم.

134

135

- مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد إن كان هذا المال أدرك عليه جدار من قبل، فعلى ما سمعته من الأثر أن الجدر لا تكسر، وهي بحالها، ولو كان صاحب الماء إجالة داخل المال. - مسألة: في محاضر البلد وأهل إبراء 130 متخذين مواضع يحضرون فيها كل قبيلة موضع معروف من السيح ينزلونه في القيض في البلاد، وجاء رجل بفلج إلى موضع من المواضع ليزرعه، فأنكر عليه أهل

الموضع، ألهم منعه أم لا؟

133

صورجة: لم أجدها في المصادر ولكن حسب ما تعارف عليها بعض المجتمع العماني وفي بعض البلدان إلى يومنا هذا يقصد بها حضيرة الحيوانات أو الدرس.

134

135

ناقم نقمت عليه نقم أمره ونقمت منه نقما من باب ضرب. (انظر المصباح المنير، كتاب النون، ص: 238). سبقت له الترجمة فيما سبق.

128. إبراء: إحدى الولايات العمانية تقع في محافظة شمال الشرقية تحدها من الشمال والغرب ولاية المضيبي ومن جهة الجنوب ولاية القابل تبعد عن محافظة مسقط 180 كم. (انظر الموسوعة العمانية/ ج:1)

46