تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٥٣الجواب: إن كان هذا الموضع مواتا في السيح مما يكون خارجا عن رموم البلد، فليس لأحد منعه،
ولا يستحقه الذي ينزل فيه، فإذا أحياه أحد بالماء فهو له دون غيره، فإن ادعاه أحد بعد ذلك فعليه
البينة، والله أعلم.
- مسألة: ومنه
6
138
، 137 الجواب على ما سمعته من الأثر أن ليس لأهل الأموال الذي؟ يشتمل على الأودية من القرى أن يحدثوا على جانب الوادي من أموالهم بنيانا ولا ضفرا بجندل 189، ولا صاروج يرد ذلك الماء عنهم إلى غيرهم، فإن ادعوا أن ذلك سابق لهم من قبل لم يقبل قولهم بغير صحة، ولو رأوا أثر الصاروج، لم يجز لهم أن يزيدوا عليه شيئا إلا ما أدرك من قبل إن كان حدثهم يضر بغيرهم، فإن رضي لهم الذي عليه المضرة وكان ممن يجوز رضاه لم يضق عليهم ذلك إن شاء الله، والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي البئر إذا كانت بين منزلين وأراد أحد أن يبني في نصيبه من المنزل، وكان له نصيب في هذه البئر قدر نصف أو أقل أو أكثر ما يفسح عن فم البئر إذا منعه جاره، وإن كان فيه
اختلاف ما يعجبك كان البناء خوصا أو غيره؟
الجواب وبالله التوفيق، أن يترك فم البئر كله، ويبني في
من
البيت، ولا فسح عليه أكثر
من
ذلك على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
140
- مسألة: ومنه، أن إحداث الميزاب على الطريق لا يجوز، وهو مصروف، وينكر على من أحدثه، ويقام عليه ليصرفه، وأما إذا شهود بميزاب على الطريق وكان الشهود لا يتهمون بتحريف لعله ولا
137
138
: أي يقصد به أنه من جواب الشيخ صالح بن سعيد الضمير يعود عليه.
منه:
في (ب) كتبت التي.
139. الجندل: هو الحجارة صخرة مثل رأس الإنسان، وجمعه جنادل، وهو الشديد من كل شيء. (انظر المعجم الوسيط،
جندب ص: 140
140
. الميزاب: المرزاب، وهو المثعب الذي يبول الماء. (انظر العين، ص: 221).
47