تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٥٦

- مسألة: ومنه، وهل يجوز لوكيل هذا الرم أن يعطي القوام بهذا الرم من دراهم الفلج ليصلحوا بها

هذا بئر

الرم؛ لأن الفلج في زمن المحل 146 لا يسقي إلا بزيادة زجر 7

147

من هذه البئر، وأرادوا أن يجعلوا

لهذه البئر عريشا 148 أو أخشابا مركوزه 149،، وغير ذلك من جميع ما يحتاج إليه هذه البئر من الصلاح؟

الجواب وبالله التوفيق، إذا كان في ذلك صلاح لأهل الرم، فلا يضيق ما ذكرته، والله أعلم.

:

- مسألة: ومنه، وفي الشجرة إذا نافت على رجل، وطلب صرفها، فادّعى صاحبها أنه وجدها كذلك، كيف ترى؟

الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال قال من من المسلمين أن جميع ما أناف من الأشجار أو خوص النخيل على أموال الناس، فإنه يصرف على كل حال كان قديما أو محدثا، وقال من قال: إنه لا يصرف إلا أن يصح أنه محدث، وعلى هذا القول حتى يصح إحداثه، وإن طلب المنكر من صاحب الشجرة اليمين فعليه، له ولفظ اليمين أنه يحلف صاحب الشجرة أني اشتريت هذا المال أو ورثته وهو نايف، ولا أعلم أنه ناف بعدما صار لي، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، ومن جوابات الشيخ الفقيه صالح بن سعيد -رحمه الله - 150: في رجل له غرفة أو عرشة على حانوت 151 لرجل آخر، ثم أن صاحب الغرفة أو العرشة قشع الغرفة، أله أن يرفع

147

148

149

152

146. المحل: الجدب وانقطاع المطر. (انظر القاموس المحيط، محض/ص: 856). إخراج ماء الري من البئر بمساعدة حيوان (كالثور) وغيره). (انظر) معجم المفردات العامية العمانية، للحبسي، ص 19). . العريش: مفرد عروش والعرش هو البيت وعرش البيت: سقفه. (انظر المعجم الوسيط، عرش ص: 593). . الركز: غرزك شيئا منتصبا كالرمح ونحوه تركزه ركزا في مركزه. انظر المعجم الوسيط، ركزك ص: 369). 150 سبقت ترجمته ص 11.

151. الحانوت: دكان الخمار والحانوت كحل التجارة والجمع حوانيت (انظر المعجم الوسيط، ص: 201).:ع ما يقشع عن وجه الأرض من المدر أو الحجر أي يقلع كبدرة وبدر (انظر: ابن منظورلسان العرب، ص:

152

قشع:

50

(3638