تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٥٥

- مسألة: ومنه، وإذا أراد أن يزيد في باب بيته وينقص منه من طول أو عرض وهو على الطريق الجائز؟

الجواب: فعلى ما وصفت إذا لم يكن مقابلا لباب بيت أحد فجائز له الزيادة، وإن كان مقابلا لباب بيت أحد، فلا تجوز له الزيادة، وأما النقصان فجائز على كل حال، والله أعلم، وكذلك إذا أراد أن يحول باب بيته، فإن لم يكن مقابلا لباب بيت أحد فجائز، وإن كان مقابلا فلا يجوز، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وأما الدك 145 الذي هو مرتفع ملاصق بالأموال إلا أنه منفسح، ففي ذلك اختلاف؟ الجواب: قال من قال: للأعلى الثلثان من الدك المنفسح، وللطريق وهي الأسفل الثلث، وقال من قال: بينهما نصفان وقال من قال من المسلمين أن الدك موقوف، بحاله وأما القول الذي يقال للأجير فإنه يقال أصلح الطريق الفلانية، واصرف عنها ما يجوز صرفه، واعمل فيها ما يجوز، وأما إذا رضي أهل الأموال يؤخذ من الدك للطريق التي قرب أموالهم وهم بالغون، فذلك عندي حسن، وأما القائم بالأمر إذا قال للأجير ولأهل الأموال أصلحوا الطريق، فلا يلزمه شيء من قبل السيل، والله

أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي رم لأناس شتى منهم حاضر وغائب فيه شيء من أشجار السدر أراد وكيل هذا الرم أن يبيع شيئا من أشجار هذا السدر ليصلح بثمنه بئر الرم قد انهدمت، أو شيئا غيرها مما يكون فيه صلاح لأهل الرم؟

الجواب: وبالله التوفيق جائز فعل ما ذكرته على صفتك هذه، والله أعلم.

145. الدك: الدق والهدم وما استوى من الرمل. (انظر القاموس المحيط دكه، ص: 291).

49