تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٥٨156
- مسألة: ومنه، وفي الذي في بيته فلج مسقف من قبل أراد أن يفتح له بابا لينتفع به للطهارة والوضوء، كره أرباب الفلج أو رضوا، أيجوز ذلك؟ وكذلك إذا كان الفلج مفتوحا وأراد أن يسقفه؟
الجواب وبالله التوفيق، كل ذلك فيه اختلاف بين المسلمين، والله أعلم.
:
- مسألة: ومنه، وإذا أراد رجل يمر بمائه على ساقية جائز، فكره أحد من أرباب الساقية ورضي له الباقون، وليس هو له في الساقية نصيب فجائز له أن يمر ماءه فيها والله أعلم.
- مسألة: وفي بئر بين أربعة رجال؛ الثلاثة منهم شركاء، وواحد منهم منفرد عنهم، طلب المنفرد أن يكون له في كل نهار ربعه، ومن كل ليل ربعه، فلم يرض الثلاثة بذلك، وقالوا: له لك من الأربعة الأيام يوم، وقال هو: أنا على ضرر على هذه الصفة ولا أرضى؟
الجواب: إذا كانت البئر بين شركاء، فإن الزجر من هذه البئر يكون لكل واحد على قدر حصته من هذه البئر، فإن كان لهذا الرجل ربع هذه البئر، فإنه يزجر يوما من هذه البئر، ويتركها ثلاثة أيام، والله
أعلم. - مسألة: وإذا كان على هذا الرجل طريق في ماله لمال جاره في جانبه وأراد الذي عليه الطريق أن يجدر الجانب الذي فيه هذه الطريق، ما يكون عرض هذه الطريق، وما يفسح الجدار عن هذه الطريق، وهذه الطريق لمال واحد لا غير ذلك، وعرض هذه الطريق قدر عرض ذراع، ومنها قدر ذراع ونصف يزيد أو ينقص، أيجوز له أن يبني الجدار في ماله ويترك الطريق على حالها أم لا؟
مسقف: عمل له سقف، حوطة. كسقف البيت ونحوه. (انظر المعجم الوسيط، ص: 436).
52
156