تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٥٩

الجواب: فله أن

ييني في ماله ويترك الطريق على حالها، إلا أن يكون مدركا أن صاحب الطريق يمر

157

في هذه الطريق بحمارة يحمل عليها ثوج سماد، وجوانب الثوج شارفة 158 في المال، فإن صاحب

159

المال يترك من ماله إذا أراد أن يجدر بقدر ما يشرف من الثوج في ماله، والله أعلم.

- مسألة: وهل يجوز أن يحدث أحد لبيته ميزابا على الوادي كان على جانب الوادي ملك لغيره أو لم يكن، وإذا وقع الميزاب وانكسر وأراد صاحبه أن يجدد مكانه ميزابا فلم يعرف طول الأول ولا عرضه ووضع الثاني على التحري، أيسع ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق، أما أحداث الميزاب على ما ذكرت فلا يعجبني، وأما ما كان من قبل فجائز له أن يجدده ويتحرى ذلك، ولا عليه غير ذلك، والله أعلم.

- مسألة: وإذا غسل أحد وعاء في سطحه أو توضئ أو اغتسل وسال الماء من الميزاب الذي له في الطريق وهو من قبل، أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق، ليس له أن يجري في الميزاب ماء على صفتك هذه، والله أعلم.

160 ..

- مسألة: وإذا أراد أحد أن يبني في ماله وهناك نخلة للمسجد حوضية أو عاضدية؟ 161

157

ثوج: وعاء مصنوع من خوص النخيل (شبيه بالسرج) يستخدم لنقل التمور ونحوها على ظهر الحمار. (انظر معجم المفردات العامية العمانية، ص: 110).

158. شارفة: من العلو، وأشرف الموضع: ارتفع فهو مشرف، وشرفة القصر جمعها شرف. (انظر المصباح المنير، كتاب:

الشين، ص: 118).

159

160

161

يجدر: يبني جدار. (انظر) معجم المفردات العامية العمانية ص: 9). . حوضية حوض مجتمع الماء. انظر المعجم الوسيط، ص: 207).

. عاضديه: النخلة التي مياهها من الساقية مباشر، وتأتي على عاضد الساقية. (انظر معجم ج: 2/ص: 714).

مصطلحات الإباضية،

53