تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الجواب: فإنه يقسم المسافة التي بين نخلته ونخلة المسجد نصفين، ثم يبني في حقه، وإن كانت نخلة المسجد غير عاضديه، فإنه يفسح عن نخلة المسجد بقدر ما لا يضر بها، والله أعلم.

- مسألة: وعنه، وإذا كان بيت بين رجلين وسطح أحدهما يمر في سطح الآخر، فطاح السطح الذي يمر فيه السيل، فقال شريكه: إما ابن سطحك، وإما جعل سيل سطحي في بيتك؟

الجواب: أن عليه أن يبنيه، أو يجعل له سيل سطحه في بيته، والله أعلم.

- مسألة: وسألتك سيدي في الذي اشترى نصف مال من رجل ببيع الخيار، وأراد المشتري من البائع أن يقسم له الأصل نصفين فأبى، فقلت - رحمك الله - أن البائع لا يجبر على المقاسمة، أرأيت إذا كان لا 162 يكتب على نفسه سقي هذا المبيع، وأراد المشتري من البائع أن يقسم له المال ليسقي

البائع

نصيبه منه؟

الجواب وبالله التوفيق، قال بعض المسلمين لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وقال بعض لا يجبر أحدهما على السقي، وكذلك لا يجبر أحدهما على القسم، وهو أكثر القول، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وإذا كانت العقادة لإصلاح الفلج مثل شحب أو شيء إنهام عليه أو غيره مما يكون

صلاحه عاجلا؟

الجواب: فإنه يعجبني

أن تكون هذه الخدمة على المشتري بالخيار وأما إن كانت الخدمة قرحا لزيادة

ثقاب، فلا يلزم المشتري بالخيار هذه الخدمة، والله أعلم.

- مسألة: وفي رجل له مفسل نخلة على ساقية جائز، ثم ماتت النخلة، وأراد ربها أن يفسل مكانها

شجرة أنبا، هل يجوز له ذلك أم لا؟

54

في (ب) كتبت لم.

162