تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٦٧

الله

بن جمعه

- رحمه

الله-: ورجل أحدث

- مسألة: أرجو أنها من جوابات الشيخ الفقيه محمد بن عبد بئرا في موضع لم يمنع منه أحد ولا يجوّزه أحد، وكانت هذه البئر من فلج أقل من خمسمائة ذراع، ولكن قاطع بينها وبين الفلج واد، والمحدث لها قد مات، ويوم أحدثها ربما علم أهل الفلج بالحدث وسكتوا ولم يغيروا ولم ينكروا، والآن زيدت البئر خدمة، وتبين منها ضرر على الفلج، وأنكر أهل الفلج على الذي في يده هذه البئر، وأرادوا صرفها أو صرف الضرر، فقال الذي في يده البئر: أنا ما أحدثتها، أحدثها غيري، والمحدث لها قد مات من سنين. أترى لأهل الفلج حجة على صاحب هذه البئر أم لا، وإن طلب الحاكم على أهل الفلج شهادة أن هذه البئر أحدثت على فلجهم، فشهد لهم شاهد عدل وشهود شهره لا تدفعها شهرة أيحكم الحاكم بهذه الشهادة؟

- مسألة: ومنه

179

- الجواب وبالله التوفيق أن شهادة الشهرة وشاهدا واحدا عدلا لا يحكم الحاكم بشهادتهم إلا أن يصح بشاهدي عدل أنها محدثة وكانت مضرة بالفلج، وفيما دون الفسح، فإنها تصرف، والله أعلم.، وفي رجل له أرض ليس عنده لها ماء إلا أن يسقيها من ماء رجل آخر، وفسل صاحب الأرض أرضه، وكان الذي عليه السقي يمرّ تلك الأرض وفيها الفسل، وهي قدام ماله، والأرض ليس محصونة، ونقم على صاحب الأرض الفسل بعدما فسل بقدر سنة أو أكثر والفسل ليس مكان فسل من قبل؟

الجواب وبالله التوفيق، في ذلك اختلاف بين المسلمين قال: من قال ليس لصاحب الأرض فسل أرضه إن كان شربها من ماء من ماء رجل، وقال: قال من من المسلمين أنه جائز لصاحب الأرض فسلها؛ لأن الذي مكان الفسل كان يشرب من قبل، ولا أقدر أحكم على صاحب الفسل أن يقلع فسله على صفتك هذه، والله أعلم.

179 الضمير يعود على المذكور أعلاه، ويقصد به أنه من جواب الشيخ محمد. عبدالله. بن

61