تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٦٨- مسألة: ومنه، وفي شجرة نبتت فوق الحاجز بين مالين، لرجلين ورضيا جميعا بتلك الشجرة على أن تكون الغلة بينهما نصفين، ثم أراد أحدهما صرفها؟
الجواب: أنه لا يجوز صرف هذه الشجرة إلا برأي الشريك، فإن كانت هذه الشجرة لم تثمر وأراد أحد الرجلين صرف هذه الشجرة، فإنه يحكم بصرفها أو يحكم على جاره بصرفها، وإن كانت هذه الشجرة قد أثمرت بعد أن رضيا بتركها، فهي ثابتة ولا تصرف على القول الذي نراه، وأما إذا كانت هذه الشجرة نبتت على الحاجر بين مال المسجد وبين مال، رجل، فإن كان ترك هذه الشجرة صلاحا للمسجد، جاز تركها، وإن لم يكن صلاحا لم يجز تركها، والله أعلم.
180
181
- مسألة: ومنه، وفي مالين بينهما جناه، لم يكن فيها أثر عمارة، وكانت الجناة مرتفعة بين المالين، وأراد أحد أن ينطل 182 على ماله من الجناة، وأنكر عليه جاره، أو كان أحد المالين لغائب أو لمسجد أو لبيت المال أو ليتيم، أرأيت إذا كان في أحد المالين نخل قرب الجناة، وكانت النخل متصلة بالجناة، وأراد صاحب المال أن ينطل بين الجناة وبين نخلة لتشرب، ونقم عليه من
الجناة؟
يحاذيه من
أراد
الجواب: أن هذه الجناة على صفتك هذه تكون موقوفة في جميع الوجوه التي ذكرتها، ويمنع من هذه الجناة، ويترك هذه الجناة على حالها كما كانت من قبل على القول المعمول به
أن ينطل من
عندنا، وعلى القول الذي فيه السلامة، والله أعلم.
- مسألة ومنه وفيمن أحدث حضارا في الوادي؟
180
مي
حسب الوصف مثل الحاجز أو الدك الذي يفصل بين المالين.
181 في (ب) كتبت وكأنه.
182. ينطل: يحرث الأرض، وتقال بمعنى ينقل الأشياء من مكان لآخر. (انظر) معجم المفردات العامية العمانية، ص:
. (354
62