تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٧١- مسألة: ومنه، وفي ساقية جائز بجنبها موات ويجنب الموات أرض لرجل، وأراد أن يبني على أرضه ويأخذ الموات إلى أرضه، ولم يصح أنه كان جدار هناك من قبل، أيجوز لصاحب الأرض أن يبني على هذه الصفة، وهل على القائم بالأمر أن ينهاه عن ذلك، أرأيت وإن شهدوا له شهود شهرة أنه كان جدار على أرضه وحدوا موضع الجدار أو لم يحدوه؟
:
الجواب وبالله التوفيق، إذا شهد لهذا الرجل شهرة بهذا الجدار وأراد أن يبنيه، فلا يضيّق على القائم بالأمر التغاضي عنه، والله أعلم.
- مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس -رحمه الله - 188:: وحفظت من آثار المسلمين يجوز لمن أراد أن يركب ميزابا على طريق أو مال من لا يملك أمره ويجوز، رضاه، أو يبني جدارا بجنب طريق، أو من لا يملك أمره ويجوز رضاه أن يستأجر من يركب ذلك الميزاب، أو يبني ذلك الجدار من مسلم أو مشرك، وأن يقول له ركب الميزاب أو ابن الجدار كما كان أولا من قبل مالم يعلم يقينا أنه خرج بذلك في ملك غيره، وإن تعدى الأخير فعلى نفسه، والله أعلم.
- مسألة: ومنه،
189
وفيمن أراد أن يفتح أجالة لماله من ساقية جائز إذا كان أعلى
من ماله، أيجوز
له إذا لم يرض أرباب الساقية أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق، في الفتح بعد الواحدة اختلاف إذا كان أسفل الفتح من ثلاث أجايل فصاعدا ولم تكن تلك الأجالة تسرق الماء، ولم يلحق منها ضرر، وكان الوجين الذي يفتح فيه هو له أو لمن أذن له ممن يجوز إذنه له بذلك، والإجالة التي تسرق الماء هي التي لا تنسد وتضر بأرباب الماء،
والله أعلم.
188
189
سبقت الترجمة ص:
.7
منه يقصد به
أنه من جواب الشيخ ناصر بن خميس.
65