تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٧٠- مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد
بن
عبد
الله
بن
جمعه
185
وفي فلج حفروه أناس وخطفوه 186
في
مال
يتيم، وقطعوه من ثلاثة أماكن أو أكثر، وسقوا به أموالهم من قبل هذا الفلج، وزرعوا عليه
وفسلوا نخلا، ولم أعلم فيه شبهة غير خطوفه في مال اليتيم وقطعه الطرق، أيحرم هذا الفلج وما سقاه،
أم يحل ويكون إثم قطع الطرق على من فعله أرأيت إن بلغ اليتيم ورضى؟
:
الجواب وبالله التوفيق، أني لا أقدر أقول إن هذا الفلج، حرام، وخاصة إذا بلغ اليتيم، فذلك جائز ولا يلزم أهل الفلج شيء، وأما إذا بلغ اليتيم ولم يرض، فعلى أهل الفلج قيمة الموضع الذي خطفوا فيه الفلج، والقول في ذلك واحد إن سقى هذا الفلج أروضا لأهل الفلج أو سقى أرض مواتا، والله أعلم. وأما تخطيفهم في الطرق ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال: لا يجوز، وفيه قول لبعض المسلمين أنه جائز، والله أعلم.
ومنه، وإذا خطفت - مسألة:
187
ساقية فلج في مال رجل برضاه، وهذه الساقية لأناس شتى ولم يجد
صاحب الأرض على أهل الساقية إنها عارية ثم بعد ذلك صرفوا أهل الفلج ماءهم ولم يمروا بفلجهم
هناك، وبقيت الساقية يبسا في مال الرجل، يجوز له أن يزرع مكان الساقية وينتفع به أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق، أنه لا يجوز لصاحب المال أن يزرع الساقية وينتفع بها ويتركها على حالها على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
185 تمت ترجمته ص 7. 186 خطفوا: خطف البرق البصر ذهب به خطف خطفا مر سريعا ويقصد به في هذا الموضع مر الماء في الساقية. (انظر
المعجم الوسيط، ص: 244).
187 خطفت: خطف البرق البصر ذهب به خطف خطفا مر سريعا. ويقصد به في هذا الموضع مر الماء في الساقية. (انظر
المعجم الوسيط، ص: 244).
64