تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٨٨- الجواب: فعلى ما وصفت أن شهادة الشهرة بالحوز والمنع جائزة، ويمنع الرجل أن يعارض المرأة في
النخل، ويؤخذ منه ما جده من النخل، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن عليه حق لهالك فطلب الورثة منه الوفاء فقال أنا أخذت من هالككم بالزايد فأنكر الورثة فطلب منهم اليمين هل ترى عليهم يمينا أم لا؟
دراهم
228
- الجواب: فنعم عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون أن هالكهم أعطى فلانا هذا دراهم بالزائد، والله
أعلم.
- مسألة:
ومنه، وفيمن له حقوق على الناس، فوكل ولداً صبيا دون البلوغ، وكتب له وكالة فطلب الوفاء من الذين عليهم الدين لوالده، فقال بعضهم: لا نسلم لهذا الصبي. أيحكم عليهم أم لا؟ - الجواب: فنعم، يحكم عليهم إذا صحت الوكالة والحق، والله أعلم. - مسألة: ومنه، وفي رجل وكل رجلا وكالة مطلقة والموكل في الوكالة، وبسط يده في مال من ثم غاب الموكل ولم يعلم حاله، وصار عند المسلمين غائبا أو مفقودا؟
وكله،
- الجواب: أن هذا الوكيل يكون وكيلا في مال الغائب كما كان وكيلا قبل غيبته ثابت الوكالة في مال وكيله في قضاء دينه واقتضاء ديونه، والله أعلم.
- مسألة، ومنه وهل يجوز لهذا الوكيل التبريء من هذه الوكالة بعد أن دخل فيها وبعد غيبة من وكله أم لا؟
- الجواب: فعلى ما وصفت جائز للوكيل التبريء من الوكالة إلا أن يكون الموكل وكله في عتق عبد أو في طلاق أو في خلع أو في نكاح، فقبل الوكالة، ثم لم يقل ذلك، فخاصمه أصحاب هذه الحقوق
228
قطعة دراهم
من فضة مضروبة للمعاملة والجمع دراهم. (انظر المعجم الوسيط، باب درهم)
82