تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٨٩أو أحدهم إلى الحاكم، فإن الحاكم يجبره على ذلك كله على ما حفظته من آثار المسلمين، والله
أعلم.
229
- مسألة: ومنه، وفيمن توقع على مال غيره فبذره براً أو زرعه سكرا، ثم منعه صاحب المال من استعمال ماله أيجب له عناؤه 230 وبذره؛ لأنه توقع على ماله بغير أذنه وبغير وجه الحق؟
- الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف؛ قول لا شيء له، وقول له بذره، ويعجبني أن يكون
له قيمة بذره، والله أعلم.
- مسألة:
231
ومنه، وفيمن أصابه الجدري وهو في قريته أو غيرها فطلب أهل تلك القرية أن يعزل عنهم، وقالوا تلحقنا منه، مضرة وهذه أذيه، تعدي، أيجابون لذلك أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت لم أسمع أحداً من أشياخنا أنه أمر بعزل من به علة الجدري، ونحن لهم تبع، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وإذا ادعى رجل أن فلانا أمره ليبيع له شيئا، وأمره بقبض ثمنه، وقال المدعى عليه بل أمره ببيعه ولم أمرك بقبض ثمنه، وادعى المأمور بالبيع أن الثمن قد تلف. كيف ترى ذلك؟
- الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن القول قول البائع أن الدراهم تلفت ولا ضمان عليه على القول الذي نعمل عليه وقال من قال: لا يقبل قوله، وعليه
229
230
. الواقعة: ما حث ووجد. وفي هذا الموضع يقصد فيمن تعدى. (انظر القاموس المحيط، ص: 1414).
. عناؤه: العنت دخول المشقة على الإنسان، ولقاء الشدة. وهنا يقصد به التعب والكلفة التي أنفقها في البذر والزرع. (انظر المعجم الوسيط، ص:
. (630
231 الجدري: بضم الجيم وفتح الدال قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء، وتقيح. (انظر القاموس المحيط، باب:
جدر ص: 199).
83