تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

من

وفي قول رابع: أنه يجوز لمن حضره من المسلمين، وإلا فهو حق لم له عليه فمتى أعطى

نفسه ما قد لزمه جاز لربّه من (1) أن يأخذه منه ولا لوم عليه في أخذه على ما جاز لدلاله أن يأخذه كما له حال الامتناع، قصرًا (?) بلا نزاع، فيكف يمنع من أخذه على الرضى

حال بذله ممن له عليه بعد أن أجيز له فيه أن يأخذه جبرا / م 110/.

94

في (أ): لأن له.

(أ): قسرا.

(1)