تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110
الجزء ١ · صفحة ١٠١وإن قيدهما شرطًا أو بأحدهما فالشرط أملك إلا لمعنى يجيزه فيما دونه أو فوقه، وإن ردّ
إلى الدية فهي في ماله حالة.
وفي قول آخر: أنها منجمة في ثلاثة أعوام على ثلاثة أجزاء فيحل عليه الأوّل منها في حينه والثاني لتمام الحول الأوّل، والثالث يؤديه من بعد الحول الثاني لتمامه في موضع القدرة على تسليمه، وإلا فنظرة لمن كان ذوا عسرة إلى وجود مسرة؛ لأنه مثل الدين لا فرق/ب144/ بينما.
وإن لم يكن شيء من هذا أو ما أشبهه مما به يزول عنه القود، فأدى به الأمر إليه، فليؤد لوليه إلى الذي له عليه من تسليم نفسه للقتل على يدي من يكون بأمره من أئمة
العدل؛ لأنه من الحدود فينبغي أن يكون بأمره لا غيره.
الفساد.
وفي قول ثانٍ: أنه يجوز بمن يملك البلاد من أمة الجور على العباد، وإن أظهر في الأرض
وفي قول ثالث: فيجوز بمن حضره من الأعلام فعذره (?)، ويكون فيه على عدم من
الأمام، بمنزلته في الإسلام إن أتفق لهما في شيء من الأيام.
(1)
في (أ): فقدره.
??