تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٢٠

النسخة الأولى:

م الله الرحمة الرحم و مرجوا الشيخ العالم الفقيه العامل الموسع التربية اي نهان حامد حين مبارك بحير الخروص الخلية العلياءي وسيل فين ابتلى تعصب يشيرى من اموال العباد على الجبر من الظهر واذهبها وماله لا نور جملتها ولا يقدر هو ولا غين على توزيعه وكانت عليه حقوق لله والعباد منها معلوم مثل ديون و صدقات نشاء وكانت على نفسه وصايا وضمانات ومنها مجهول واستسلم الحكم الله تعالى خومار غذابر ورجاء الرحمته وفعي ان يحكم عليه حاكمين الخليقة ولا طالبه مطالب وكان فريب الصور عروض ونقود ودوات وعبيد و امان اشتباها ايجوز له او عليران يقض من هذا الماء ما يقدر على قضاء به من الدريون والصدفا والضمانات المعلوم ببها و مقدارها وان است مقاله ويدين بالباقي ام يكون ماله شرها فيها وله و ينزل نفسه بمنزلة الحاكم في الحكم بر على غير وصبي المال مثل لما المجهول به اذلا يقدر على توزيعه، قال قد قيل والمظالم انها كالمطالب من الحقوق بارادية فهي اولي بالمال واحق و متما به امر تطلب من الديون التي تلمر و غير مظلمة الحق، وما طولت بر من ديوند به واخان بتسليمه لمن له فيه الحجة عليه بحق فهو وهي علي لزومها سواه

والمال

والمال لا فرق بينهما على حال في هذا الافيا يكون من الهه وما جهل به من حق الرفه ومظلمة جاز لان يلحقر معنى الاختلاف لى تقدير ماعرف من حقوق العباد فارنه ان بود ديد على راي من يذهب في مثل هذا الراند بجمع الرائدة فيوسع له و تاخيره عما لوفه الغير من العباد لانهم احق بما تو رب على رايد والحق و على قول مز يذهب الإنشاويهما فهما والمال على سواءه وعلى قول من يذهب الو تقدم مافي لزومه قد تقدم فهو المقدمه وعلى قول من يذهب الن ان باق على حاله كما هو الاصله فهو كغير اعمالهم فيه وعليه في الوفه ان يود ديه لمن لدران بيد يريد ما يحكم به الفضاء بده فان كفى لو فائر وال فترة مابيق المشتراه لمن كان ذاعتية في دينون بارداريه حال القرينه مع بذل المجهود و والخلاص مو خرج منر يوجه والحق او حفر الموت فيوصي بر ويشهد عليه عدلين، وما أمكنه من الشهور حتى تقدر عليها وكفى لي حقد لوجود صدقه ويكون مثل الحاكم فيران لو نزلوا اليه فيلم والداى وموضع الاختلاف. بالراى ان لا يعمل فيهم على عير الرضى الا با عبدل ما العين اعدك ف الرأى من فانزا و يغير من يجوز له ان يستدل به عليه ما كان فيه الاجمالية والبيشمر في الايمان بعظ فرمالد احد امنه دون غيرها

حين التقاضي الدم

في حو م م

عبد الله

الصورة الأولى من النسخة الأولى، ورمزت لها: (أ)، رقم المخطوط: ????، نسخها:

بن

خلفان الهنائي، موجودة في وزارة التراث والسياحة.

??