تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٤٥

مسألة: ما حكم مجاوزة الغلة والثمرة من الأرض والماء وغيره؟

أصل المسألة (?).

… ويشبه على ما أرى في يابس السعف من النخل والورق من الشجر

المتخذ لغير الورق مع الحطب منها، أن يخرج فيه معنى الاختلاف في أنه يكون من الغلة أو لا، وكأنه بالتباع الأصل أولى؛ لأن الجذع واللحاء (?) من الليف والزور والخوص والصرم

من الأصل، في حكم العدل واللحاء من الشجر والأغصان، والخشب والعيدان، كذلك ما

دام حيًا، فكيف يصح لموته أن ينتقل عن أصله، لا لعلة موجبة لنقله، أو الرطوبة (?)

هي

العلة

فيها فتدخل لوجودها وتخرج بعدمها، وليس / 61 / كذلك بل الأشبه أن يكون على حاله، الا ما اتخذ من الأشجار لمعنى الانتفاع به حطبًا فأنه يكون من حيث الفرع/ب113/ من الغلة وما بقي فمن الأصل، والعروق كذلك أن لم تكن مما تزرع لذلك فيما يقع لي فاعرفه مما يخرج على معنى الصواب في نظر، من له قوة وصبر، وقيل أن فيه اختلافا، ومع زواله فهو على حاله، ويجوز فيه أن يوضع فيما يحتاج إليه المال من صالح (4) الأصل، في قول أهل

الفصل.

الخروج الأصل ..

(1) أصل المسألة تندرج

منه.

تحت فصل: فيما لا يعرف ربه وهو في يديه من أصول أو رقيق أو حيوان وأحكامه وصفة تبدأ المسألة وليس له في العدل أن يجاوز الغلة والثمرة من الأرض والماء والمنازل والنخلة والشجرة إلى

(?)

(4)

في المخطوطة الحى، وعدلتها إلى اللحاء.

في (أ): لنقله الرطوبة هي

في (أ)، و (ب): مصالح.

العلة.

??