تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص61 إلى ص110) لجاعد بن خميس الخروصي الشعيلي، عبد الوهاب بن ناصر بن سليمان

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 61 إلى ص 110

الجزء ١ · صفحة ٤٦

إلا وأن في الصرم المدرك قولين، وما جاز في اليابس من الخوص والزور جاز في مثله

من الورق والحطب من الشجر المتخذ للثمر.

وعسى في مثل هذا أن يحسن الفرق في ثبوته من الغَلّة بين ما يكون يابسا لذاته أو لعلة وما لا قيمة له، ولا يصلح لأن يرد إليه لمعنى في صلاحه جاز لمن يجوز له من ذوي الفقر أن ينتفع به، وما لا يراد لشيء فَيُشبه على تركه زهدا (?) فيه أن يكون من المباح لمن أراده. وما خرج جوازه/ م61 / على معنى التعارف في المال، فلا يبعد أن يلحق على الحال.

مسألة: متى يساوى الغني بالفقير، وحكمها في الأخذ من الغلة:

وما عدا هذا وما أشبهه فليس للغني في ذلك مثل الفقير، إلا في موضع فقره إليه لضيق

في يديه وبعده عن موضع غناه، فيجوز على هذا التقدير أن يلحقه اسم الفقير (2)، فيما يجوز

له في الحال من

هذا المال، على رأي من أجازه كذلك فإن رجع إلى حال الغنى في حال،

زال عنه الاسم، فارتفع) الحكم.

(1)

(?)

(?)

في (أ): زاهدا.

في (أ): يلحقه بالفقير.

) في (أ): وارتفع.

??