تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وإن لم يقتص حتى يموت على غير أخذ لما له في القصاص من حق عليه جاز لوارثه من بعده أن يأخذه، وفي قول الشيخ أبي الحسن - رحمه الله -: إنه ليس له أن يقتص في شيء

من الجوارح، ولا في شيء من الجروح، وإنما له فيه الدية، وليس ذلك مثل النفس في قوله. وإن وهبه لغيره، فكذلك في المنع من إجازته في الانتقال من الدم إلى المال، وعلى رأي من يذهب إلى جوازه في موضع القود بالنفس على العمد بقوله: دمي لفلان، فعسى في هذا أن يكون على قياده كذلك في حياته، كما إن ذلك على رأيه كذلك في مماته.

والمرأة ترد عليه فيما جنى

عليها

من هذا نصف ما يكون له من دية لعضو أو أرش

لجراحة، فإن ثوي من ذلك، فمات في ثلاثة أيام لزمه فيه القود.

وفي قول ثان إلى سبعة أيام.

وفي قول ثالث: ما دام ثاويًا.

وفي قول رابع: ما لم يمت من صرعته.

في (ج): من.

(2) علي بن محمد بن علي البسيوي ويقال البسياني، أبو الحسن، عاش في القرن الأوسط من القرن الرابع له كتـ الجامع المسمى جامع أبي الحسن، وكتاب المختصر المعروف بمختصر البسيوي. يُنظر: النخلي، حميد بن محمد بن رزيق، الصحيفة القحطانية، المرجع السابق، ج ?، ص ??? .. البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، ط (4). سلطنة عمان: مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، (1437) هـ - (2016) م)، ج ?، ص (303) - (306).

حسب

ما أهتديت إليه إن الذي يموت دون أن يطالب بحقه حق القصاص - جاز لوارثه أن يأخذه أي أن

الحق بينتقل إلى الورثة.

?

ساقطة من

(ج).

ه في (ج): ثوى، معناها

مضي

أي أقام به. يُنظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح،

تحقيق. يوسف الشيخ محمد طه (بيروت-صيدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، (1420) هـ - (1999) م)،

ج ?، ص (51): مادة "ث و ى".

??