تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٣٤

وفي قول خامس ما لم يُدوا منها فإذا دووي فالدية، ولو كان فيما دون الثلاث في

رأيه، وعلى كل رأي فإذا جاوز ما قد حدّه في قوله بطل، قوده، فيرجع إلى ما يكون له" فيه من

أرش أو دية.

وإن عفى عنه من جراحة أو ما أتلفه من جوارحه ثم أودي من بعد فيما أصابه، فلوارثه ب (72) الدية؛ لأنه لم يبره / ج (111) / من نفسه، إلا أن يبريه من تلك الجناية، وما يحدث منها، فإنه يبرى وإلا فهي عليه.

وإن نزل إلى الأرش، أو الدية، فأحلّه منها، أو أبراه / ???? / في موضع المخافة عليه من الموت في حاله لما قد عرض له من الأسباب الموجبة لما به من المرض جاز لأن يلحقها معنى الاختلاف في ثبوتهما، وما أشبه ذلك فهو كذلك، وإن لم يكن كذلك جاز له ذلك، ولا شيء عليه لوارثه من بعده.

معني

وإن أوصى له به فهو من جملة الوصايا في الثلث، إلا أن يقول بحق عليه له، أو من ضمان لزمه له، أو ما أشبه هذا فيكون به في رأس المال، ويشبه (10) أن يخرج فيما يشبه العمد الاختلاف في أنه في هذا والعمد سواء، أو أنه يكون مالا في دية، أو أرش لقصاص فيه، فإني لا أرى له مخرجًا من أن يلحقه في الشبه معنى ما في النفس من الرأي جاء، فصح في ثبوته رأيا من قول المسلمين فيه، وعلى رأي من يذهب إلى القود في القتل، ففي ما دونه مما فيه القصاص في الأصل كذلك في حكم العدل، وعلى رأي من يقول فيه بالدية، ففي هذا يكون

(4)

ا في (ب) و (ج): يداو

(2) في (ب): دوي. ساقطة من (ب).

في (ج): أودى.

في (ج): يبرأه.

ساقطة من (ج)، والأصل إثباتها. في (ج): أبرأه.

في (ب): (و) ساقطة من (ج).

(10) في (ب): (شبه).

(24)

14