تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٧٥وعسى في المقاصصة أن يخرج فيها قول بالإجازة، وقول بالمنع من جوازها، وما أشبه
هذا من أخذ الأجور على شيء من المعاصي، مثل: شهادة الزور، وركوب المحجور، أو على شيء الطاعة في موضع لزومها في شيء من الأمور، فهو في إثمه ولزوم غرمه كذلك في حكمه؛
من
لوجود ظلمه، ومختلف في جوازه فيما عدا الفرض إلى النفل، فأجازه قوم ومنعه آخرون. وعسى في الإجازة أن تكون هي أدنى في النظر من الأقوى، لا سيما في موضع ما يقوم فيه المؤجر مقام المتاجر له في عمل الشيء عنه بدلًا في ذلك منه، فيما يقع لي إن صح فيه بأنه أصح، وإن لم يصح، فليس ما جاز الرأي فيه مثل المجتمع عليه؛ لأنه مما يجوز لمن رآه، أو نزل فيه بمنزلته في جواز العمل له به.
هذا
في
ألا وإن في هذا من القول ما يدل على أن الخمرة في إثمها على العكس من حكمها لما بها من الحدّ على شاربها في موضع لزومه من غير زيادة عليه، لحق يكون لأحد في
قول صدق لا جواز لغيره فيه فإن سلم من حدها. /أ (167) / / ب (100) /.
في (ب) و (ج): (أشبهه) بدلا من (أشبه).
(65)