تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٤

فإِنْ (?) سلم من

حدها فقد سلم من (?) الدُّنيا إن نجا مما يجوز عليه من العقوبة بما دونه في

موضع التهمة حال جوازها (?) لا تلحقه بها لمعنى في الأسباب الموجبة لها فيه بما يدلُّ عليها، وبقي له ما يبقى من آثارها موجبًا لذنبه لازما له، لا ينمحي على حالٍ إلَّا بالتوبة إلى ربّه، والزنى مما يجمع الأمرين تارةً وأخرى يتفرد بأحدهما، وربَّما تجرَّد عنهما فيما يمكن فيه أن يجوز عليه، والدماء تارةً تقتضي في الجزاء كون القود ((4)) فيرجع بها إلى النَّفس قصاصًا إلَّا أنْ يقع التراضي إلى غيره في موضع جوازه، وتارةً تقتضي في لزومها كون الأَرْش ((5)) إلى ما زاد عليه حتى الدية بتمامها على حال، فيرجع بها إلى المال إلَّا أنْ يُعفى عنه فيبرأ منه، وتارةً يهدر الجميع فلا يكون لها شيء من قصاص في قودٍ ولا دية ولا أرش لجوازه في لازم أو واسع لمن أتاه إن صح له، وإلا فهو عليه في حكم الظاهر لا في غيره، وليس له أن يمتنع من الأداء لما يلزمه فيه ظاهرًا فيكون لحجة الحقِّ معاندا، وإنَّ ما له في السّر إن قدر عليه ولئن ((6)) كانت أنواع الملاهي المحرمة في الإجماع من

(?)

((4))

): "وإن". في (ب) و (ج): "في". تكرر في (أ): "حال جوازها".

القود: القتل بالقتيل القصاص، يقال: استقدت الامير من القاتل فأقادني منه أي طلبت منه أن يقتله ففعل، انظر: الفراهيدي الخليل بن أحمد العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، (دط)، (د. م: دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ج?، ص (197). وقلعجي، محمد رواس وحامد صادق قنيبي معجم لغة الفقهاء، ط (2). (د. م: دار النفائس، (1408) هـ - ???? م)، ص ???، مادة "ق و د". ((5)) الأرش: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم الإباضية، ط (2). (سلطنة عُمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1432) هـ - (2011))، ج?، ص (26)، مادة "أرش". ((6)) في (ب) و (ج): "ولإن".

مصطلحات

(43)