تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٦٩بشيء من أنواع جنسه في غيره أو [في] (?) نفسه، لتضييع شيءٍ من اللوازم، أو ((2)) ركوب شيءٍ من المحارم، بعلمٍ أو جهل (?) أن يبادر التوبة في الحال، من غير] ((4)) ما تأخير لها في إهمال، أبدًا فيما صغر، دَعْ ماكبر، فإنَّ الإصرار على الصغير نوع من الكبير، وأن يدين لله بأداء ما يلزمه أن يؤديه من الرَّد لما يبقى في يديه لمن هو له فإنَّه مما عليه وإلا فالغُرم [على من] ((5)) لما (6) أتلفه بالعدل، كما يلزمه من القِيْمَة أو المثل في موضع التحريم، فإنَّ المستحل لا غُرم عليه فإن وفى ما له بالجميع، وإلا فلا بُدَّ له من التوزيع على مقدار ما يكون لكلّ واحدٍ من غرمائه، إلَّا بالرضى على ما جاز وإلَّا فلا بُدَّ له أن يعدل ((7)) من بينهم، كما يكون على الحاكم أن يحكم (?) به فيه،
أن لو نزلوا إليه فيما يصح لهم عليه وما بقي في لزومه، فالدينونة لمعسرته (?) بأدائه حال ميسرته ((10))، وليس له في مقدرته أن يؤخر المظالم وما حضر من غيرها، فلزمه بالطلب في الحين أن يؤديه إلى أهله ولا يقدّم أحدًا على الآخر في موضع التّساوي في لزوم ما يكون له [و] ((11)) عليه أن يوفي به
(1)
(?)
((4))
(0)
زيادة في (ب) و (ج).
في (ج): "و".
في (ب) و (ج): "بجهل".
زيادة في (ب) و (ج).
زيادة في (ج).
((6)) سقط من (ج): "لما".
(?) في (ب): "بعدل" (?) سقط من (ج): "أن يحكم".
(?) في (ج): "لمعشرته".
((10)) في (ج): "مسرته".
((11)) زيادة في (ب).
??