تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٧١

المال، فإن أمكن فيه صحة كون التوزيع على مقدار ما فيه مما يصح (?) عليه، وإلا فالرجوع في أمره إلى الصلح ما اتفق لأن يكون على الواسع، وإلا جاز لأن يلحقه حكم ما لا يعرف ربّه في

الحال، وقيل فيه بأنه يبقى على حاله ما أمكن في كون الصلح لأن يكون يوما على ما جاز حتى يمتنع جوازه على حالٍ فيصح فيه لأن يكون كذلك.

قلت له: وما باد أهله أو غابوا حيث لا ((2)) يعرفون بموضع يكونون فيه ولا يسمع لهم بخبر

ولا ترجا لهم أؤبة خرجوا من ديارهم وأموالهم طوعًا أو كرها، فجهلوا ولم يطمع لهم بمعرفة لذرّية

[تبقى] (?) من بعدهم، في جواز دخول حكم المجهول عليه أم لا؟ قال: نعم هو كذلك لا فرق بينهما فيما أعرفه من قول المسلمين في اسمه ولا ((4)) فيما يصح فيجوز في حكمه؛ لأنَّ العلة الموجبة لا تجاوز ((5)) [لاتحاد] ((6)) الاسم بما يتبعه من الحكم هي لا غيرها، فكيف يجوز على شيء من أفراده [إِلَّا] (?) أن لا (?)

فكذلك على هذا من أحوالهم يكون ما قد تركوا من العروض والأصول

(?) في (ب) و (ج): "صح".

(?) سقط من (ج): "لا".

(?)

(1)

زيادة في (ب) و (ج).

في (ج): "وإلا".

((5)) سقط من (ب) و (ج): "لا تجاوز". زيادة في (ب) و (ج)، وفي (ج): "لإيحاد"

(1)

(?)

زيادة في (ج).

(?) سقط من (ج): "لا".

7.