تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٢يكون من
آحاده، حتّى يصح فيهما أو في شيء منهما دعوى الفرق على ما جاز في الحق في
إجماع، أو رأي في نزاع، إني لا أعرفه مما يصح كذلك ((1)).
قلت له: ويجوز [على] (?) ما أتى عليه الجوائح من القرى والبدران (?)، حتَّى ((4)) ينمحي أثر
وجه ((5)) الأمطار أو السلطان، حتى لا يدري كلّ واحدٍ من أهلها موضع ماله منها
العمران، من وجـ
أو ما يكون كذلك، أو ترى أثر الفرق بين الأصول والعروض في مثل هذا فيما يجوز عليه أنْ يلحقه [من] ((6)) ذلك؟ قال (?): لا أعلم إنّي أدري وجه الفرق بين العروض والأصول فيما يجوز عليه منهما لأن يلحقه حكم المجهول فيما معي في هذا فأعرفه من الصواب في القول إن لم يصطلحوا على ما جاز لهم أو بلغ الأمر به إلى حال لا يصح معه وجود الصلح على شيء في
ذلك.
قلت له: فإن كان فيها لمن يملك أمره ومن لا يملكه فهل من حيلةٍ حتى يبلغ كل منهم إلى ما له فيها أو ما دونه على ما جاز له (?)؟ قال: فإذا خفي (?) رسمها ولم يصح لكلّ واحدٍ عين ماله
(?)
(0)
(1)
(v)
" لذلك ".
زيادة في (ب) و (ج).
في (ب) و (ج): "البلدان"، وهو الأنسب للسياق، ولم أجد لكلمة "بدران" معنى مناسب.
تكرر في (أ): "حتى".
ا في (ب) و (ج): "جهة".
زيادة في (ب) و (ج).
(?) سقط من (ج): "قال". في (ج): "لهم". (ب): "أخفي".
(9)
(61)