ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٢٢3. لفظ (يصح عندنا كما في مسألة كتابة الأب لأحد أولاده صكا نصه: نذرت به نذرا منجزا. فهل يجوز للأب الرجوع عنه؟ قال: " لا أدري اصطلاح هؤلاء في قولهم: نذرت به نذرا منجزا، فإن كان مراده عطية ماضية؛ فالأب عندنا أن يصح يرجع في عطيته، ولاسيما في هذا
الموضع. والله أعلم".
4. لفظ (إنه ينبغي ذلك، قال: اختلف العلماء هل للوكيل أن يوكل غيره إن لم يجعل له ذلك موكله أم لا، وأقول: أن إنه ينبغي يصح له ذلك إذا كان لذلك موجب فإن ذلك من باب القيام بحق موكله، وله أن يجعل له الأجرة على ذلك؛ لأنه من باب ما لا يتم الشيء إلا به ففعله واجب إن وجب، وهذا يجب عليه المحافظة لمال موكله بكل وجه. والله أعلم"".
أن يصح كذا) كما في مسألة حكم توكيل الوكيل غيره إذا لم يجعل له موكله
ه. لفظ (عندي يصح كما في حكم كتابة الكاتب على من لا يعرفه إذا أخبره به عامة الناس، قال:" عندي يصح أن يكتب على من أخبره به أهل الجملة من الثلاثة فصاعدا إذا اطمأنت نفسه لقولهم، والعلم عند الله جل سبحانه وتعالى"".
ثانيا / لفظ (الراجح) ومشتقاته:
6. لفظ (القول الراجح كذا كما في جوابه عن حكم من لم يخرج الزكاة عدة سنين، هل يجزيه أن يؤدي في المستقبل فقط أم يخرج زكاة السنين الماضية؟ قال: " القول الراجح أن يؤدي عن السنين
الماضية، وهذا هو الذي يقويه القياس، ويؤيده النظر".
4
ا المرجع نفسه، ص 253.
المرجع نفسه، ص???.
المرجع نفسه، ص???.
المرجع نفسه، ص 162.
??