ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٤٤حكم الصلاة على الصوف:
. رجح الإمام الخليلي جواز الصلاة على الصوف قال: وعلى هذا فالجواز أقرب"، وقد اختلف أصحابنا الإباضية في ذلك على قولين واختار الإمام السالمي الجواز، ونقل القول بالمنع عن عامة المشارقة، وذهب القطب. رحمه الله. إلى أنه لا يصلى على الصوف"، وجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على جواز الصلاة على الصوف إلا الإمام مالكا فإنه كره ذلك تنزيها. موضع استعاذة المستدرك:
. رجح الإمام الخليلي أن المستدرك يأتي بالاستعاذة قبل أول قراءة يقرؤها، قال:" فأقول على هذا إذا كان يبتدئ بالقراءة بعد التكبير. أعني في الركعة الثانية. فالاستعاذة هناك موضعها"، ووافقه في ذلك سماحة الشيخ أحمد الخليلي، ونقل عن قطب الأئمة أن الإمام يحملها عن المأموم"، وذهب الإمام السالمي إلى أن المستدرك يقضي الاستعاذة عند قيامه لقضاء ما فاته"، والجمهور من المذاهب الإسلامية من الحنفية والشافعية والحنابلة، على أن الاستعاذة شرعت للقراءة
4
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 124.
انظر: السالمي، عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السالمي، د. ط. (مكتبة الإمام السالمي. سلطنة عمان: ولاية بدية، 1431 هـ. 2010م)، ج ?، ص 427. اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص??.
انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص 164. النفراوي، أحمد بن غانم (أو غنيم بن سالم ابن مهنا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د. ط. (د. م: دار الفكر، 1415هـ - 1995م)، ج?، ص287. ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???. انظر: الخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى، د. ط. (سلطنة عمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: 1434هـ. 2013م)،
V
ج 1، ص 106. السالمي، الجوابات، مرجع سابق، ج 1، ص 431.430. انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أ
1406 هـ - 1986م)، ج ?، ص 202.
??
أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط.?. د. م: دار الكتب العلمية،
انظر: النووي المجموع، مرجع سابق، ج?، ص 325.
10 انظر: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، ط.1. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،
1418 هـ - ?997 م)، ج?، ص???.
42