ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٤٩العشر، وإن كان الغالب السقي بالنضح؛ ففيه ربع العشر، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة"،
وأحد القولين المشهورين للمالكية، وهو قول عند الشافعية.
?? زكاة عروض التجارة:
. وسئل الإمام عن زكاة عروض التجارة فرجح أن ما أخذ الوقت (أي قبل أن يتم حولا كاملا، بأن يُضم إلى مال آخر مثلا) تكون زكاته على ما جعل فيه، وأما بعد تمام الحول فعلى القيمة زادت أو نقصت، قال: " الذي أراه ما أخذ الوقت فعلى ما جعل فيها، وأما الآخذ للزكاة بعد تمام الحول فعلى القيمة زادت أو نقصت، ورجح الإمام القطب أنها تزكى بناء على قيمتها زادت أو نقصت، ونسب هذا القول إلى الإمام جابر بن زيد، والذي يظهر أن جمهور المذاهب الإسلامية من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، متفقون على أنها تقوم وتزكى بناء على قيمتها.
12_ تحليف المتهم في الزكاة:
. وسئل هل يجوز تحليف المتهم في الزكاة، فحسن القول بتحليفهم قال:" إن حلفتهم فقد أخذت بقول من أقوال العلماء، وأحسن تحليفهم، والله أعلم ??، وعند المالكية فقد نقل المواق
1
انظر: البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، ط.?. (د. م شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي
وأولاده بمصر، ???? هـ = 19?? م)، ج ?، ص 246.
انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص???.
انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 1، ص 449.
انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج 5، ص 461.
ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص167.
??
انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص???.
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج2، ص15. انظر: الخرشي، شرح مختصر خليل مرجع سابق، ج2، ص 155.
انظر النووي المجموع، مرجع سابق، ج?، ص58.
الحلبي
ر: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ط.?. (د. م: عالم الكتب، بيروت،
انظر:
1414 هـ - 1993 م)، ج ?، ص 436.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع. سابق، ص 168.
47