ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٤٨رجح أن على من لم يعلم أن عليه الزكاة عدة سنين ثم أراد إخراجها أن عليه زكاة السنين
الماضية، قال: " القول الراجح أن يؤدي عن السنين الماضية، وهذا هو الذي يقويه القياس، ويؤيده النظر"، وقد اختلف الإباضية في الزكاة هل هي حق الله متعلق بالذمة، أم هي حق في المال للفقراء، وصحح القطب أنها حق للفقراء، ويجب عليه أن يؤدي زكاة السنين الماضية عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو أيضا مذهب الظاهرية".
10_ زكاة ما سُقي بالسماء مع النضح:
. رجح الإمام الخليلي رحمه الله. أن زكاة المال الذي اشتركت في سقيه السماء
والغرب تكون بالمحاصصة، قال:" المحاصصة هي الأقرب"
VII 6
مع
الدوالي
وفرق أهل العلم من
المذاهب
الإسلامية في هذا بين حالتين الحالة الأولى: أن يسقى نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر، ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة، والشنقيطي، والحالة الثانية: أن يسقى بأحدهما أكثر من الآخر، فإن الحكم للغالب فلو كان الغالب السقي بماء السماء؛ ففيه
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 162.
انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع. سابق، ج?، ص125.
انظر: الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد الأصل (المعروف بالمبسوط)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، د. ط. (د. م: إدارة
القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، د. ت)، ج?، ص??.
مرجع سابق، ج?، ص???.
انظر: ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج ?، ص???.
انظر: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، د. ط. (د. م:
دار الفكر - بيروت، د. ت)، ج 4، ص 199. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 166. سابق، ج?، ص??.
انظر: المغني لابن قدامة،. مرجع
انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، د. ط. (د. م:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان د. ت)، ج?، ص50?.
46