ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٥١

ابن عثيمين، وخالف في ذلك الجمهور، وذهبوا إلى أنه إذا رأى أهل بلد الهلال، فإنه يجب الصوم على الجميع مطلقا، وهم: الحنفية، والمالكية والحنابلة، وفي شرح النيل القولان.

14_ حكم من حلف بالحلال والحرام:

. رجح أن من حلف بالحلال والحرام أنه لا يسكن بلدة معينة يجوز له أن يسكن، ولكنه فعل إثما يستوجب التوبة، قال: " من حلف بغير الله فليتب إلى الله ويستغفره من ذنبه، ولا بأس أن يسكن. والله أعلم. وهذا فيما عندي أنه صحيح، وتنعقد اليمين إذا علقت على حرام، وتجب الكفارة عند الحنث فيها عند الحنفية، والحنابلة، واختاره ابن تيمية ونسبه إلى جمهور الصحابة. 15_ الطائف يرى في ثوبه جنابة:

. رجح أن الطائف يعيد الطواف إن رأى في ثوبه جنابة، قال: " يعيد الطواف إن رأى الجنابة في ذلك الوقت، والطواف حكمه حكم الصلاة، هذا ما أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى"10،

ا انظر: العثيمين، محمد بن صالح بن محمد الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط.?: (د. م) دار ابن الجوزي، 1422 - 1428 هـ)، ج 6، ص 310.

?

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.

انظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخيرة، تحقيق: سعيد أعراب، ط.1. (دار الغرب

الإسلامي- بيروت، 1994 م)، ج ?، ص 490.

V

انظر: ابن مفلح المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق، ج?، ص?.

ه انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج?، ص???.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.

انظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، د. ط. (دار

احياء التراث العربي - بيروت - لبنان د. ت)، ج?، ص???.

انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 6، ص 240.

انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ط.1. (د. م: دار الكتب العلمية،

1408 هـ - 1987م)، ج 4، ص 129.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع. سابق، ص???.

49