ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٥٢وعند الحنفية يجزيه طوافه ولو كانت على ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم، وأما الشافعي فذهب
إلى بطلان الطواف إذا طاف وفي ثوبه نجاسة ولا يعتد بما طافه.
16_ حكم الحج عن الغير قبل الحج عن النفس:
411
نفسه،
رجح أن الحاج لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، قال:" أما ظاهر الحديث أنه لا ينبغي أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ثم ذكر قولا آخر وبعض التفصيل حتى قال:" والقول بالأول أولى، واختلف الإباضية في جواز حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن فقيل لا يجوز ذلك وهو قول الأكثر، وذهب بعضهم إلى جواز الحج عن الغير بأجرة إذا احتاج إلى ذلك، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وطائفة من السلف كابن عباس والأوزاعي، واختاره الشنقيطي، أن من ينوب عن غيره في الحج فإنه لا بد أن يكون قد حج حجة الإسلام، وإلا كانت الحجة عن نفسه ولم تجزئ عن الأصيل.
17_ حكم الخمر المخلل:
6
???
. رجح حرمة الخمر المخلل قال: " وإني أرى التحريم … "10، وذكر القطب فيها الخلاف"، وأما عند المذاهب الإسلامية فإن الخمر إذا حللت بعلاج؛ فإنها محرمة وهو مذهب الشافعية12،
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???.
2 انظر: الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس، الأم، د. ط. (دار المعرفة - بيروت، د. ت)، ج2، ص196. 3 الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.
??
??
??
المرجع نفسه.
انظر: السالمي، الجوابات، مرجع سابق، ج2، ص 205.204.
انظر: النووي، المجموع، مرجع. سابق، ج?، ص???.
انظر: البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، مرجع سابق، ج?، ص 520.
انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص???.
انظر: الشنقيطي، أضواء البيان مرجع سابق، ج 4، ص 329.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص194.
انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج?، ص??.
ا انظر: الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د. ط. (د. م: المكتبة التجارية الكبرى
بمصر لصاحبها مصطفى محمد د. ت)، ج?، ص 304.
50