ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٥٥

عدم تحريم الزوجة على زوجها إذا أدخل أصابعه في فرجها، قال:" الذي أراه ألا تحرم

عليه زوجته بذلك … والمسألة فيها خلاف إذا أدخل أصابعه في الفرج، والذي أراه ما ذكرت

لك " "، و، واختار قطب الأئمة. رحمه الله. أيضا أن الزوجة لا تحرم عليه بذلك".

??_ الحلف بالطلاق

. رجح الإمام الخليلي - رحمه الله. أن من حلف بالطلاق على أنه لم يفعل شيئا وقد فعله، أن امرأته تطلق، قال. بعد أن ساق قول القائلين بأن عليه كفارة يمين ولا طلاق عليه.: " وغير هؤلاء يقولون: يقع به الطلاق. وهذا القول هو الذي أراه "، واختار الإمام السالمي، والمحقق الخليلي. رحمهما الله. أن هذا حلف بغير الله يؤثم به ولا يقع به الطلاق، وهذا أيضا ما اختاره سماحة الشيخ الخليلي. حفظه الله، وقد اختلف علماء المذاهب الإسلامية في الحلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع على قولين: القول الأول: إذا حلف بالطلاق وكان يقصد به الحث أو المنع؛ فإن الطلاق يقع، ولا يدخل ذلك في حكم اليمين، وهو رأي المذاهب الأربعة: الحنفية"، والمالكية،

0

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.

انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع. سابق، ج 6، ص 457.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.

4 المحقق سعيد بن

خلفان الخليلي، وهو جد الإمام محمد بن عبد الخليلي، وقد سبق التعريف به.

انظر: السالمي، الجوابات مرجع سابق، ج 4، ص 171.

انظر: الخليلي، الفتاوى، مرجع سابق، ج2، ص 294.

انظر: الكاساني بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.

انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج?، ص???.

??