ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٥٦

والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: إذا حلف بالطلاق وكان يقصد به الحث أو المنع فهو في

حكم اليمين وهو مروي عن بعض السلف، واختاره ابن تيمية، وابن القيم.

21_ إجبار المجذوم على الطلاق

. رجح الإمام أن المجذوم يجبر على طلاق زوجته قال: " … فالظاهر أن القول بجبره قول

سديد، ولا ينبغي التقليد".

22 هل الطلاق يهدم الطلاق؟

أن طلق زوجه تطليقتين، ثم تزوجها آخر فطلقها، ثم تزوجها الأول تصير عنده

. رجح من بتطليقة ولا تنهدم الطلقتان السابقتان، قال:" أما من طلق زوجته تطليقتين، ثم تزوجت غيره

يهدم إلا

فطلقها الآخر، وجدد عليها التزويج الزوج الأول؛ تصير عنده بتطليقة، والتزويج طلاق الثلاث … ومسألتك فيها خلاف، ولكن هذا الذي أراه، وعند جمهور المذاهب

VII

انظر: النووي روضة الطالبين مرجع سابق، ج?، ص176.

2 انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع. سابق، ج 5، ص 260.

انظر: ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط.1. دار الكتب العلمية – بيروت، 1411هـ - ????م)، ج?، ص??.

2

انظر:: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د. ط. الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية المملكة العربية السعودية، د. ت)، ج??، ص 60.

(د. م: مجمع

7

ه انظر: ابن قيم إعلام الموقعين مرجع سابق، ج?، ص52.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص221. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 224.

54