ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٦٥

رجح أنه إذا تناكر البيعان في الثمن ولكل منهما بينة؛ فبينة من في يده المبيع أولى، قال:" شهود من في يده المبيع، فحجته أولى من غيره، ثم ساق أقوالا أخرى حتى قال:" والقول الأول الأولى"، ورجح الإمام السالمي - رحمه الله - أيضا أن القول قول من في يده السلعة

هو

المشتري".

39_ من أقر بحق ثابت عليه ثم ادعى الوفاء:

وهو

. رجح أن من أقر بحق ثابت عليه وادعى الوفاء بكلام متصل يكون مدعيا، قال:" وإن قال: علي لك عشرة قروش وقد أوفيتك إياها؛ فهذا فيه الخلاف، والقول بأنه مدع للوفاء هو أقرب

إلى الحق".

40 حكم التجهيل في الوصية:

. رجح بطلان وصية من أوصى بتصديق كل من يدعي حقا عليه، قال:" في الأثر الخلاف فيمن أوصى بتصديق كل من يدعي عليه حقا، وأقول: في هذا حيف على الوارث فهو باطل، وأما إن خصص ناسا فهو ثابت لأنه ربما يعلم حالتهم ومعاملتهم، هذا ما أراه".

41 حكم إعطاء الأقارب من الكفارة الموصى بها:

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 441.

المرجع نفسه.

انظر: السالمي، الجوابات مرجع سابق، ج2، ص 467.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 450.

ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 459.

63