ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٦٥رجح أنه إذا تناكر البيعان في الثمن ولكل منهما بينة؛ فبينة من في يده المبيع أولى، قال:" شهود من في يده المبيع، فحجته أولى من غيره، ثم ساق أقوالا أخرى حتى قال:" والقول الأول الأولى"، ورجح الإمام السالمي - رحمه الله - أيضا أن القول قول من في يده السلعة
هو
المشتري".
39_ من أقر بحق ثابت عليه ثم ادعى الوفاء:
وهو
. رجح أن من أقر بحق ثابت عليه وادعى الوفاء بكلام متصل يكون مدعيا، قال:" وإن قال: علي لك عشرة قروش وقد أوفيتك إياها؛ فهذا فيه الخلاف، والقول بأنه مدع للوفاء هو أقرب
إلى الحق".
40 حكم التجهيل في الوصية:
. رجح بطلان وصية من أوصى بتصديق كل من يدعي حقا عليه، قال:" في الأثر الخلاف فيمن أوصى بتصديق كل من يدعي عليه حقا، وأقول: في هذا حيف على الوارث فهو باطل، وأما إن خصص ناسا فهو ثابت لأنه ربما يعلم حالتهم ومعاملتهم، هذا ما أراه".
41 حكم إعطاء الأقارب من الكفارة الموصى بها:
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 441.
المرجع نفسه.
انظر: السالمي، الجوابات مرجع سابق، ج2، ص 467.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 450.
ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 459.
63