ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٦٤

في حكم تصرف المدين (المفلس) قبل أن يحجر الحاكم عليه إلى قولين: القول الأول: أن تصرفه جائز ونافذ وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية إذا كان الدين مؤجلا. القول الثاني: تصرفه قبل الحجر عليه غير نافذ، وهو مذهب المالكية، ورواية عند

الحنابلة.

??_ حكم التداوي بالمحرم:

6

. رجح جواز التداوي بالمحرم إذا لم يتيسر الحلال، وخاف فوات نفس أو عضو، قال:" في الحلال سعة، وإذا لم يكن أو يتيسر الحلال وخاف فوت النفس أو عضو فعندي أنه يجوز، ولاسيما إذا لم يأكله أو يشربه؛ فالجواز هنا أولى، ويجوز التداوي بالنجاسات عند جهور المذاهب الإسلامية، وخاصة إذا لم يوجد ما يقوم مقامها، باستثناء الخمر لأنها ليست دواء بنص

الحديث.

المطلب الخامس / ترجيحاته في باب الدعاوى والوصايا والسنن:

38_ الحكم بين الخصمين عند تساوي البينات:

?

V

انظر الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج 5، ص56. انظر: الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 4، ص 49.

انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص 423. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج?، ص 261.

ه انظر: ابن عبد البر، الكافي، مرجع سابق، ج?، ص???.

انظر: ابن مفلح المبدع مرجع سابق، ج 4، ص 193.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.

انظر: السلمي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، د. ط. (مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 1414 هـ - ???? م)، ج ?، ص ??. وانظر: النووي المجموع، مرجع سابق، ج?،

62