تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٤٢الافرقية ما فى ذكره
قتلة ويجوز ان يكون من اية العدل ان يعطي بر تعداد بالنيهم والتخرج منه، فاللهم على قول فرحين في غيرها ثانيا قيادة كذلك قل وال لر على هذا الراي فى المال بعد خرابه ان يعطى مريعي بالجروهما الغسل فيه او يغرس ير من المحلى والشبح اصلا نارضه و قال قد قيل بالمنع من هدات هن تي مثله لانه من اتلافه، وقيل جوان فى الواسع على نظر الصلاح لبيت المان في موضع ظهر في الحال قلت لك فان اعطا من بعد مفاصلة على ما اتفقا عليہ بلا ارض جور لر على هذا القوله تور نفسيان همداهما قبله أقرب إلى الاجازة في موضع الأمن على الموضع من ثبوت حجه اليد فيه للفاسل خصوصا فيما يكون من المفاصل وعلى جوانى فيكون في حكم الوقائع فان المهاشتي ماصار اليه لم يكن له ان جلاه الا باذن منزله فيه الأذن في زمان على ما جاز لما قال ويحتاج و المفاصل الى شرط المعلوم من الاوقات في الايام او الشهور او الاعوام و قال هكذا قيل وانا فهو المجهول ويدخله النقص عالم ينما ذلك وقلت له وان شرط الفاصل ما اكله الارض اليها شرطاه وقب في المعاملة هل يجعل ذلك، قال فعيني جوازها المعنى في النظر لوجين والعالم الصلاح لبيت المال ان لا يخرج من الاجازة الا انه من من المحال والابد وان يكون مما يحور لان بدخل عليه الجمالته قلتله وحوران الحقد معن ما جاز في التعارف ف الأموال فخرج والعموم بها لبيت المال يكون أوليتيم اول غايا ولاه قال نعم على قوام راجان غيران الغايب لا يجور عليه ومختلفت جوان الى مال النيم و فقبل المنع وقبل بالإباحة لانه يسمع من مال عنين كايت كما ينتفع في مالده وعلى قول را انجين فلا سبيل الى ذلك قلتلك وجور النقر على هذا الريكان يزرع في هذا المالك وان ياكل
ملالة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)
??