تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٤٥به إلى الاتفاق عليه، وما أحسن الخروج من شبهة الاختلاف في موضع إمكانه، على ما جاز
فاعرفه.
قلت له: كأنك في هذا تدل على أن الكثرة مأخوذ من طريق القياس له بغيره. قال: نعم لأني لم أجد في الأثر مصرحاً بذكره عن أحد من أهل البصر، فأعجبني أن أجريه فيما اشبه من الوصايا في التطوع لأن تفريقه قد سلك به طريقه (?) فهو فيه كذلك إن صح بانه مما يشبهه وينظر في ذلك.
قلت له: وإنك في هذه الأجوبة (?) تأتي في غير موضع منها ما يدل على أن هذه الوصية بالتفرقة راياً آخر لم تذكرة فيما في يديه يكون لغيره أو عليه فلم يعرفه (?) قال: نعم على قول من يذهب إلى إنه ليس عليه لغير أهله أن ينتفع به في شيء على هذا الوجه فيه أو ما اشبهه فإنه يعد على حاله فكيف يصح له على الغير في ماله أن يوصي به كذلك ولما يأذن له به أني لأبعده على قيادة من أن يجوز له ذلك.
قلت له: وفيما يكون عليه كذلك يخرج فيه قال: نعم لأنه على هذا (4) مما لا خلاص له به غير أن جوازه اظهر، والقول به أكثر، فالعمل به واسع لمن راءه عدلا من الرأي في ذلك.
(1)
ج: طريقا
(2) (منك) زيادة في (ب) و (ج)
(?)
ب تعرفه
(4) الرأي زيادة في (ج)
34