تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٤٦

قلت له: وأن\ 193/ به أن يفرق على فقراء بلد أو قرية أو قبيلة فهو مما يجوز عندك

أن يلحقه

معني

هذا الرأي قال: نعم هو كذلك إذ لا أرى له مخرجاً من ذلك والله أعلم فينظر

في (1) ذلك (2).

قلت له: فإن صح على هذا الموصي بماله اجمع (?) من ضمان لزمه أو بحق عليه ولا يدري ربه شيء من الحقوق في مظلمة أو ضمان أو تبعة معلوم القدر لمعين من البشر من قبل أن يوصى هل يدخل في المال على من أوصي له به أم ليس له شيء على حال قال: إني لا أرى هذا من باب القضاء يخرج فهو بمنزلة البيع، فإن كان في الصحة كونه من غير أن يتقدمه منه عليه من حاكم عدل (4) فيصح فيه فالمال كله للمقضا علم أو جهل وليس لمن سواه في

كأنه

حجر

هذا أن يدخل لثبوته لمن قضى أن لم يصيره لكونه متوقفا على الرضى فإن أتمه وإلا فالقيمة

مي

التي له وقد جهل في هذا الموضع فبقى على م (5) أوصي في رأي من أجازه وليس لوارثه على قيادة أن يفديه بالثمن ولا بما زاد عليه وعلى قول من لا يجيزه له في المظالم وغيرها مما عليه لمن العباد يطالبه فيه ويسأله أن يؤديه إليه إن يقضى من ماله في موضع استغراقه واعجزه (6)

له

من

عن الوفاء بالكل أحدا دون غيره إلا على ما جاز من الرضى فيجوز لان يخرج فيه لفساد ما

(1)

ج فيه

(2) ساقطة في (ج)

(?) ج: جمع

(4)

عدلا ج: (ه) (به) زيادة في (ج).

(1)

ج: عجزه

35