تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦٢في مثل هذا إلى انه يلزم فيه الغرم لأني لا أرى عليه أن يلزم نفسه ما لا يلزمه في الأصل إلا أن يكون اجابه إلى ما أراده منه حتى فارق الدنيا عليه فعسى على قول من يجيزه إن يلزمه إن
يوفي له بما عهد اليه و إلا فله العذر لهذه العلة له في نزوله على هذا الرأي لا على رأي من يذهب إلى أنه لا ضمان عليه وعلى رأي قول من لا يجيزه في مال الغير فالعذر فيه اوضح إذ ليس له أن يتبعه على قياده فيما ليس له فان امتثل لأمره فعل (?) ما اوصى به ضمن على ما يدل بالمعنى عليه ولم يكن له مع من يقول به مخرج من الضمان وعند التخاصم من ربه والوصي فيرد الأمر فيه إلى الحاكم فإن كان في تفريقه عن أمره وحكمه فلا شيء فيه لمن
صح له.
قلت له: وعلى راي من يقول فيه بأنه لبيت المال / ???/ فهل يجوز لمن يكون من أولي الأمر في موضع ما اوصي به أن يفرق على الفقراء أن يجعله في غز الدولة إلى غيره مما جاز في بيت (?) (?) لأنه لغيره في الأصل لا له فيمنع من أن يجاوز به في موضع جواز أمره فيه
المال من
شيء
بالعدل وان اوصى به أن يجعل في أحد ما اجيز فيه من تفريقه أو الدفع به لبيت المال فهو يعد على ما به من الرأي غير خارج به من الاختلاف بالرأي على حال إلا أنه يعجبني في موضع ما يكون مضموناً عليه أن يكون النظر في خروجه من ضمانه إليه في العمل بأحدهما (4) لعسى
(?) النسخة (ب) و (ج): فعلى.
(?) سقط في النسخة (ج).
(?) (قال: نعم) زيادة في النسخة (ب).
(4) (فيه) زيادة في النسخة (ب).
51