تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦١إنها قبل الدين وقيل إنها (?) بعد الدين و على قول من يقول فيها بانها غير مضمونة فإن (2)
تصح فهي لربها وإلا فلا شيء له وكله من قول المسلمين فاعرفه و اعمل بما صح عدله
فضله.
واتضح
قلت له: فإن أوصي فيما في يديه لغيره فصح أو فيما عليه لمن يعرفه أو لا إن يفرق على الفقراء
أو يدفع به لبيت المال قال: لا يجوز للوصي أن يتبع أمر الموصي فيما صح ربه في شيء
هذا على حالٍ لأن الأمر في مثل هذا لا إليه في ما في يديه و لا فيما عليه إلا بأذن
يصح
له
ممن يجوز إذنه في ماله وإنما عليه في موضع القدرة أن يوصي به لأهله وما جهل ربه فأوصى به على الصفة وأمر به لضمانه أن يفرق على الفقراء أو يدفع /206/ به لبيت المال بعد الإياس من معرفة من هو له في أصله جاز للوصي أن يتبع فيه أمره وأعجبني على قول من أجازه إن لا يخالف في ذلك لان المبتلى به في ضمان وله النظر فيه لخلاصه وعليه في موضع لزومه وعسى أن يكون قد رأى ما أوصي به فيه هو الوجه لبراءته فليس للوصي أن يخالفه إلى غيره إلا في موضع ما لا يبقى في ماله ما يوفي لمن صح ربه من بعد ما اختار غرمه فإن أعجبه لنفسه أن لا يعرض له بشي مما أوصي به ليبقى على حاله موقوفا لأربابه خوفا من الضمان في تفريقه في الفقراء أو الدفع له لبيت المال ولزوم غرمه لربه أن إختاره ولم يقدر على رده وعدم ما يرجع به
من
مال الموصي فيما لزمه فصار عليه فكاني لا ابعده من أن يكون له على رأي من يذهب
(?) سقط في النسخة (ج).
(?) (بعينها) زيادة في النسخة (ب) و (ج).
(?) (من) زيادة في النسخة (ب).
50