تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦٤قلت له: وما يكون من هذا في يده على وجه الامانة فأوصى به كذلك قال: فعسى في هذا
أن لا يبقى على حاله لما فيه من الرأي وان اوصي (به) (?) كذلك فهو من الأول أدنى لأنه في (2)
أمانه وليس عليه في الاصح الا ان يحفظه لربه / 208/ يصح فيوديه إليه أو إلى من
يكون
بمقامه في الحياة أو يبقى في يده إن ابقاه فيوصي به عند الوفاة كما يلزمه في موضع لزوم الوصية وبعد موته فالنظر في الوضع له (?) أحد (4) ما اجيز فيه على هذا في رأي من أجازه لا إليه وإنما هو لمن يكون من بعده في يديه وإن (5) أحد اخبره (6) به في ذلك فالأقرب في امره إلى إنه ليس بشي في هذا الموضع لا (?) على رأي من يقول في الأمانة إنها مضمونة فإنه مما يجوز لأن يكون على قيادة في معنى الأول بما فيه والقول فيه بانه مما لا وصاية له في مثل هذا به لا وهن فيه بل قوة له في الرأي يخرج بها على معنى الصواب في النظر والله أعلم، فينظر في ذلك.
قلت له: وعلى قول من أجاز تفريقه في الفقراء فهلا يخرج عندك في الأصول جواز بيعها مثل
الحيوان والعروض ويفرق ثمنها كذلك.
(1)
زيادة في النسخة (ب).
(?) (يده) زيادة في النسخة (ب).
(?)
(4)
(في) زيادة في النسخة (ب) و (ج).
ب حد.
(5) (اقر) زيادة في النسخة (ب).
(6) النسخة (ب) و (ج): اجيز. (?) النسخة (ب) و (ج): الا.
??