تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أن

قال: لا أعلم جوازه في الأصول فيما به صرح قول المسلمين في المجهول غير إن في النظر

صح

ما يدله في نفسه على إنه نوع الجنسه وما جاز على أحد افراده لم يبعد أن يجوز على

الجميع لأن الجزء من الكل بعضه لا غيره في اسمه فكيف يصح لأن يفرد على التخصيص شيء دون شيء في حكمه بلا مخصص يوجبه عن دليل شرعي أو نظر عقلي وعسى أن لا يوجد في أنواعه ما يدل على المنع من جوازه بالقطع أو يجوز في الأصول (1) أن يكون (2) في الخارج عن المجهول والعلة التي بها هي لا غيرها فهو بها من المعلول فكيف على اتحاده بها يجوز فيصح لأن يكون لا من افراده ولا مجاز في العدل الجوازه في النقل ولا فيما يقضي به برهان العقل لأنها نوع /???/له فهي من جزئياته جزماً لا يقبل المنفي (?) في إثباته ولقد اجيز البيع فيما عداها من أنواعه اجمع على رأي من أجاز تفريقه فمن (4) يجوز له فأي دليل في هذه يمنع من اجازه بيعها لذلك على قيادة فيدفع دون ما سواها والعلة واحدة لا ناقصة ولا زائدة اليس في هذا على ثبوته ما يدل على إنه لا يبعد من الصواب في النظر أن لو قيل بجوازه فيها راياً على قول من أجازه في غيرها من أنواع هذا الجنس إذا ليس هي على حال إلا نوع مال بغير لبس يصح فيجوز في النفس ولا شك في الاسم بانه مما يطلق على الجميع في الحكم وما جاز على الجزء في العدل جاز لأن يكون على الكل وإن كان في الأصل ما يدل على إنه إنما يلزم من صدق

(?) ج الأصل (?) ج تكون

(?) النسخة (ب) و (ج): النفي (4) النسخة (ب) و (ج): فيمن

54